لخروجها عن قبضته وفوات الاستمتاع بخلاف المريضة .
قلت : ولو حبست ظلما أو بحق ، فلا نفقة كما لو وطئت بشبهة ،
فاعتدت . والله أعلم .
فرع نشزت ، فغاب الزوج ، فعادت إلى الطاعة ، فهل يعود استحقاق
النفقة ؟ وجهان ، وفي التتمة قولان ، أصحهما : لا ، فعلى هذا يرفع الامر
إلى القاضي ، ليقضي بطاعتها ويخبر الزوج بذلك ، فإذا عاد إليها ، أو بعث وكيله ،
فاستأنف تسلمها ، عادت النفقة ، وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ، ولا بعث
وكيله ، عادت النفقة أيضا .
فرع خرجت في غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة ، لا على وجه
النشوز ، لا تسقط نفقتها ذكره البغوي .
روضة الطالبين — صفحة 470
مساهمون: النووي
ص٤٧٠