إبداله ، إذ لا مشقة عليه ، وأصحهما : لا يلزمه وتبدل هي إن شاءت .
فرع في أمالي السرخسي أنها لو صرفت شيئا من الأدم إلى القوت أو
بالعكس ، أو أبدلت الجنس الذي قبضته من الأدم بجنس آخر ، جاز ، ولا اعتراض
للزوج ، وقيل : له المنع من إبدال الأشرف بالأخس .
فرع لو كانت تقنع بالخبز ، ولا تأكل الأدم ، لم يسقط حقها منه ، كما لا
يسقط حقها من الطعام بأن لا تأكل بعضه ، وعلى الوجه المجوز للزوج منعها من
إبدال الأشرف له منعها من ترك التأدم .
فرع لها على الزوج آلات الطبخ والأكل والشرب ، كالكوز والجرة والقدر
والمغرفة والقصعة ونحوها ، ويكفي كونها من خشب ، أو حجر ، أو خزف . قال
الامام وغيره : يحتمل أن لا يزاد في الجنس على ذلك ، ويقال : الزيادة من رعونات
الأنفس ، ويجب أن يجب للشريفة الظروف النحاسية للعادة .
الواجب الثالث : الخادم
. النساء صنفان ، صنف لا يخدمهن أنفسهن في عادة
البلد ، بل لهن من يخدمن ، فمن كانت منهن ، فعلى الزوج إخدامها على المذهب
وبه قطع الجمهور . وقيل في وجوب الخادم قولان ، وسواء في وجوب الاخدام
كان الزوج معسرا أو موسرا أو مكاتبا أو عبدا ، والاعتبار بالمرأة في بيت أبيها . فلو
ارتفعت بالانتقال إلى الزوج الخادم ، لم يجب ، صرح به في تعليق الشيخ أبي
حامد . والواجب خادم واحد وإن ارتفعت مرتبتها ، ولا يلزمه تمليكها جارية ، بل
الواجب إخدامها بحرة أو أمة مستأجرة أو مملوكة ، أو بالاتفاق على من صحبتها من