فرع للواطئ بشبهة أو في نكاح فاسد إسكان المعتدة .
فصل في مسائل تتعلق بالعدد إحداها : إذا طلق الغائب ، أو مات ،
فالعدة من حين الطلاق أو الموت ، لا من بلوغ الخبر .
الثانية : لو نكحت المعتدة بعد مضي قرء ، ووطئها الزوج الثاني ، ثم جاء
الأول ووطئها بشبهة ، ثم فرق بينهما وبين الثاني ، فتشتغل بالباقي من عدة الطلاق
وهو قرءان ، ويدخل فيه قرءان من عدة وطئ الشبهة ، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة
أقراء ، ثم تعتد عن الأول بقرء لما بقي من عدة الشبهة ، ذكره القفال في
الفتاوى .
الثالثة : مات زوج المعتدة ، فقالت : انقضت عدتي قبل موته ، لا يقبل قولها
في ترك العدة ، ولا ترث لاقرارها .
الرابعة : في فتاوى القفال : أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن الزوج ،
لم يصح الاسقاط ، لأن السكنى تجب يوما فيوما ، ولا يصح إسقاط ما لم يجب .
الخامسة : في فتاوى القفال : أن المنكوحة لو وطئت بشبهة ، وصارت في
العدة ، فوطئها الزوج ، لم يقطع وطؤه عدة الشبهة ، لأن وطئ الزوج لا يوجب عدة ،
فلا يقطعها كما لو زنت المعتدة .
الباب الخامس في الاستبراء
فيه ثلاثة أطراف .
الأول : فيما يتعلق بنفس الاستبراء ، فإن كانت المستبرأة من ذوات الأقراء ،