ومنها : لو لزمها عدة وهي في دار الحرب ، لزمها أن تهاجر إلى دار الاسلام .
قال المتولي : إلا أن تكون في موضع لا تخاف على نفسها ، ولا على دينها ، فلا
تخرج حتى تعتد .
ومنها : إذا لزمها حق ، واحتيج إلى استيفائه ، فإن أمكن استيفاؤه في
مسكنها ، كالدين والوديعة ، فعل ، وإن لم يمكن ، واحتيج فيه إلى الحاكم ، بأن
توجه عليها حد أو يمين في دعوى ، فإن كانت برزة خرجت وحدت ، أو حلفت ، ثم
تعود إلى المسكن ، وإن كانت مخدرة ، بعث الحاكم إليها نائبا ، أو أحضرها
بنفسه .
ومنها : إذا كان المسكن مستعارا ، أو مستأجرا ، فرجع المعير ، أو مضت
المدة ، أو طلبه المالك ، فلا بد من الخروج .
ومنها : البدوية تفارق المنزل وترتحل مع القوم إذا ارتحلوا .
فرع لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات ،
كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة ، وتعجيل حجة الاسلام وأشباهها .
فرع زنت المعتدة عن وفاة في عدتها وهي بكر ، فعلى السلطان تغريبها ،
ولا يؤخره إلى انقضاء عدتها ، وقيل : لا تغريب ، والصحيح الأول .
فصل على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح
لمثلها ، فإن كان مسكن النكاح كذلك ، فلا معدل عنه . وحيث قلنا : تجب ملازمة
مسكن النكاح ، فهذا مرادنا به ، فإن أسكنها في النكاح دارا فوق سكنى مثلها ،
فطلقها وهي فيها ، فله أن لا يرضى الآن ، وينقلها إلى دار بصفة استحقاقها ، ولو
رضيت بدار خسيسة ، فطلقها وهي فيها ، فلها أن تطلب النقل إلى ما يليق بها ،
ويلزمه الابدال . وفي الصورتين احتمال ذكره في البسيط ، والمعروف للأصحاب