كتاب العدد
فيه أبواب .
الأول : في عدة الطلاق وسائر أنواع الفرقة الواقعة في الحياة .
والثاني : في تداخل العدتين وعدمه .
والثالث : في عدة الوفاة .
والرابع : في السكنى .
والخامس : في الاستبراء .
الأول : في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان ، وسائر الفسوخ ، ووطئ
الشبهة ، وإنما تجب هذه العدة إذا فارقها بعد الدخول ، فإن فارق قبله ، فلا عدة .
واستدخال المرأة مني الرجل ، يقام مقام الوطئ في وجوب العدة ، وثبوت
النسب ، وكذا استدخال ماء من تظنه زوجها يقوم مقام وطئ الشبهة ، ولا اعتبار
روضة الطالبين — صفحة 340
مساهمون: النووي
ص٣٤٠