الأصح .
فرع اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم ، فلو حكم الزوجان فيه رجلا ،
فإن قلنا : لا يجوز التحكيم في المال ، لم يجز في اللعان ، وإلا فوجهان . وقطع
المتولي بأنه لا يصح التحكيم إذا كان هناك ولد ، إلا أن يكون بالغا ويرضى
بحكمه .
قال : ولو قذف العبد زوجته ، وطلبت الحد ، ففي تولي السيد اللعان خلاف
بناء على إقامته الحد على عبده وسماع البينة إن جوزناها تولى اللعان ، وزوج الأمة
إذا قذفها ولاعن ، هل يتولى سيدها لعانها ؟ فيه هذا الخلاف .