وإن اعتبرنا الأداء ، لزمه أن يأتي بالمقدور عليه ، ولا يطأ المظاهر حتى يكفر ،
ومن وجد بعض رقبة فقط ، فكعادمها ، فيصوم ، فإن عجز - والحالة هذه - عن
الصيام والاطعام ، فعن ابن القطان تخريج أوجه . أحدها : يخرج المقدور عليه ،
ولا شئ عليه غيره . والثاني : يخرجه وباقي الكفارة في ذمته . والثالث : لا يخرجه
أيضا .
فصل لا يجوز تبعيض كفارة ، بأن يعتق نصف رقبة ، ويصوم شهرا ، أو
يصوم شهرا ، ويطعم ثلاثين ، وبالله التوفيق .