هروي جملة مستقلة ، ولم يتقيد بها الأول ، وبالله التوفيق .
الباب الرابع
في سؤال المرأة الطلاق بمال ، باختلاع الأجنبي
فيه أطراف .
الأول : في ألفاظها وفيه مسائل .
الأولى : إذا قالت : طلقني بكذا ، أو على كذا ، , جو على أن علي كذا ، أو
على أن أعطيك كذا ، أو أن أضمن لك ، أو إن طلقتني ، أو إذا طلقتني ، أو متى
طلقتني ، فلك علي كذا ، فهذه كلها صيغ صحيحة في الالتزام ، ويختص الجواب
في المجلس بلا خلاف ، في متى وغيرها ، بخلاف قول الرجل : متى
أعطيتني ، وقد سبق الفرق .
الثانية : قالت : إن طلقتني فابرأ من صداقي ، أو فقد أبرأتك ، فقال :
طلقتك ، وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق ، لأن الابراء لا يصح تعليقه ،
وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ ، صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا ،
وهذا تفريع على الجديد الأظهر أن تعليق الابراء لا يصح ، وكان لا يبعد أن يقال :
طلق طمعا في عوض ، ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر .