ليلة ، ولا يجب عليه المبيت بحال ، لأنه حقه فله تركه . ولو كان له مستولدات أو
إماء ، فلا قسم لهن ، ويستحب أن لا يعطلهن ، وأن يسوي بينهن . ولو كان معهن
نساء ، فلا قسم بينهن وبين النساء . حتى لو بات عند المنكوحات أو عند الإماء ، فلا
قسم للأخريات . وإذا كان تحته زوجتان فأكثر ، فالاعراض عن جملتهن كالاعراض
عن الواحدة المنفردة . وحكى القاضي أبو حامد وجها أنه يلزمه القسم بينهن ، ويحرم
إعراضه عنهن ، ويمكن أن يجئ مثله في الواحدة . ولو بات عند بعضهن ، لزمه
مثله للباقيات . وإذا سوى بينهن في الظاهر ، لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن ،
ولا تجب التسوية في الجماع ، لكن يستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات .
ولو قسم بينهن مدة وسوى ثم أعرض عنهن ، جاز كالابتداء .
فصل فيمن تستحق القسم فيه مسائل .
إحداها : تستحقه المريضة ، والرتقاء ، والقرناء ، والحائض ، والنفساء ،
والمحرمة ، والمؤلى منها ، والمظاهر منها ، والمراهقة ، والمجنونة التي لا يخاف
منها ، لأن المراد الأنس . قال المتولي : والمعتدة عن وطئ شبهة لا قسم لها ، لأنه