كما لو طار الفرخ ، فإنه يجوز لغير صاحب الأرض أخذه بلا خلاف . ثم اختصاص
من وقع في حجره مخصوص بمن هو ممن يأخذه . أما من يعلم أنه لا يأخذه ولا
يرغب فيه ، فلا اختصاص له به ، ويجوز لغيره أخذه من حجره ، ذكره البغوي
وغيره . ويكره أخذ النثار من الهواء بالملاءة والأزر المربوطة برؤوس الخشب . فإن
أخذ كذلك ، استحقه ونثر الدراهم والدنانير ، كنثر السكر ذكره المسعودي .
قلت : ولو التقط النثار صبي ملكه ، ولو التقطه عبد ملكه سيده ، ذكره إبراهيم
المروزي ، والختان في هذا كاملاك . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 656
مساهمون: النووي
ص٦٥٦