كتاب عشرة النساء
والقسم والشقاق
فيه بابان .
الأول : في عشرتهن والقسم .
النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة ، كالطاعة وملازمة المسكن . وحقوقها
عليه ، كالمهر والنفقة ، والكسوة ، والمعاشرة بالمعروف . قال الله تعالى : * ( ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف ) * والمراد تماثلها فق وجوب الآداب . وقال تعالى :
* ( وعاشروهن بالمعروف ) * قال الشافعي رحمه الله : جماع المعروف
بين الزوجين ، الكف عن المكروه ،
وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه من غير إظهار كراهته في تأديته . فأيهما مطل
بتأخيره ، فمطل الغني ظلم ، قالا الأصحاب : أراد بالكف عن المكروه ، الامتناع
عما يكرهه صاحبه ، وبإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه أن لا يحوجه في أداء
الحق إلى كلفة ومؤنة . وبقوله من غير إظهار كراهة ، أن يؤدي الحق راضيا طلق
الوجه . ومن المعاشرة بالمعروف : القسم . وفائدته : العدل والتحرز عن الايذاء
والايحاش بترجيح البعض ، وقد يعرض ما يقتضي التفضيل . ويتضمن الباب خمسة
أطراف .
الأول : في استحقاق القسم . من له زوجة واحدة ، ينبغي أن لا يعطلها ،
فيستحب أن يبيت عندها ويحصنها ، وأدنى الدرجات أن ( لا ) يخلي أربع ليال عن