قلت : الأصح : الجواز . والله أعلم .
ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من المسلمين ، ويجوز صرفه إلى من ولد
بعد موته ، أو كان كافرا فأسلم بعد موته ، أو رقيقا فعتق .
قلت : قد ضم صاحب التلخيص إلى هذه الأسباب الأربعة سببا خامسا ،
وهو سبب النكاح ، وهو غير النكاح ، وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا
بالقديم : إنها ترث . والله أعلم .
فصل في بيان المجمع على توريثهم الرجال الوارثون خمسة عشر :
الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد للأب وإن علا ، والأخ للأبوين ،
والأخ للأب ، والأخ للام ، وابن الأخ للأبوين ، وابن الأخ للأب ، والعم للأبوين ،
والعم للأب ، وابن العم للأبوين ، وابن العم للأب ، والزوج ، والمعتق .
والنساء الوارثات عشر : البنت ، وبنت الابن وإن سفل ، والأم ، والجدة
للأب ، والجدة للأم - وإن علتا - والأخت للأبوين ، والأخت للأب ، والأخت
للام ، والزوجة ، والمعتقة . والمراد بالمعتق والمعتقة ، من أعتق ، أو عصبة أدلى
بمعتق . ويدخل في لفظ العم ، عم الميت ، وعم أبيه ، وعم جده إلى حيث
ينتهي ، وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثة ، بخلاف الأخ ، فإن المراد به أخو
الميت فقط .