فرع : إذا اجتمع الرجال الوارثون ، ورث منهم الابن ، والأب ، والزوج
فقط . وإذا اجتمع النساء ، فالبنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت
للأبوين . وإذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين ، ورث خمسة : الأبوان ،
والابن ، والبنت ، وأحد الزوجين . ومن انفرد من الرجال ، حاز كل التركة ، إلا
الزوج والأخ للام . ومن قال بالرد ، لا يستثني إلا الزوج . ومن انفردت من النساء ،
لم تحزها إلا المعتقة . ومن قال بالرد ، يثبت لكلهن الحيازة إلا الزوجة .
قلت : وليس في الورثة ذكر يدلي بأنثى فيرث ، إلا الأخ للام ، وليس فيهم من
يرث مع من يدلي به إلا أولاد الام . قال صاحب التلخيص والقفال وغيرهما :
ليس لنا من يورث ولا يرث ، إلا الجنين في غرته ، والمعتق بعضه على الأظهر : أنه
يورث . والله أعلم .
فصل في ذوي الأرحام : هم كل قريب يخرج عن المذكورين في
الفصل السابق . وإن شئت قلت : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وأما
تفصيلهم ، فهم عشرة أصناف : أبو الأم ، وكل جد وجدة ساقطين ، وأولاد البنات ،