الفعل مقام القول ، فأشبه سائر وجوه الفساد . ولو غصب ذمي ذمية ، لم يقر ، لان
على الامام دفع قهر بعضهم بعضا ، بخلاف الحربي والمستأمن .
فرع إذا أسلما ، لم يبحث عن شرط نكاحهما في الابتداء ، لأنه أسلم
خلائق فلم يسألهم النبي ( ص ) عن شروط أنكحتهم ، وأقرهم عليها . وأما في حال
الاسلام ، فالوجه : الاحتياط .
فصل قد سبق بيان ما إذا لم يقترن بالعقد الجاري في الشرك ولا بالاسلام
مفسد ، وما إذا اقترن بالعقد مفسد ، وهذا الفصل لقسم ثالث ، وهو أن لا يقترن
بالعقد ، لكن يطرأ مفسد ويقترن بالاسلام ، وفيه مسائل بناها جماعة على أن الاختيار
والامساك كابتداء العقد ، أم كاستدامته ؟ قالوا : وفيه قولان مستنبطان . أظهرهما عند
الأصحاب الأول .
روضة الطالبين — صفحة 483
مساهمون: النووي
ص٤٨٣