ولو شرط الامام للجيش أن لا يخمس عليهم ، فشرطه باطل ، ويجب تخميس
ما غنموا ، وسواء شرط ذلك لضرورة ، أم لا . وحكى ابن كج وجها أنه إن شرطه
لضرورة ، لم يخمس ، وهذا شاذ باطل . ولو غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنمت ،
خمس على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وحكى ابن كج وجها : أنه لا يخمس ،
وهو باطل . ولو كان معه فرس فلم يركبه ولم يعلم به ، قال ابن كج : لم يسهم له بلا
خلاف . قال : ولو علم به ولم يركبه بحال ، فلا سهم له . قال : وعندي يسهم له
إذا كان يمكنه ركوبه ولم يحتج إليه . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 343
مساهمون: النووي
ص٣٤٣