ستة ، ومع البنين أحد وعشرون ، مع كل ابن سبعة كالنصيب .
فصل في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي
المال الباقي من المال ، قد يقيد بما بعد النصيب ، وقد يقيد بما بعد الوصية ،
وقد يطلق كما سبق ، فان جرى ذكر النصيب ، بأن أوصى - وله ابنان - لزيد بربع
المال ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد النصيب ، فخذ
مالا ، واجعل ربعه لزيد ، يبقى ثلاثة أرباع مال ، تعطي عمرا منها نصيبا ، يبقى
ثلاثة أرباع مال إلا نصيبا ، تسترجع من النصيب مثل ثلث هذا الباقي وهو ربع مال إلا
ثلث نصيب ، تزيده على ما معك ، يبلغ مالا إلا نصيبا وثلث نصيب ، وذلك يعدل
نصيبين ، فتجبر وتقابل ، فإذا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلث نصيب ، فتبسطها أثلاثا ،
وتقلب الاسم ، فالمال عشرة ، والنصيب ثلاثة ، تعطي زيدا ربع العشرة ، يبقى
سبعة ونصف ، تعزل منها ثلاثة لعمرو ، يبقى أربعة ونصف ، تسترجع ثلثها من
الثلاثة وهو واحد ونصف ، فتضمه إلى ما معك ، تبلغ ستة ، لكل واحد ثلاثة
كالنصيب ، فان أردت إزالة الكسر ، بسطت العشرة أيضا أنصافا وقلت : المال
عشرون ، والنصيب ستة . وإن جرى ذكر الوصية ، بأن أوصى - وله ابنان - لزيد بربع
المال ، ولآخر بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد الوصية ، فهو
كقوله : إلا نصف ما تبقى من المال بعد النصيب كما سبق ، فتأخذ مالا ، وتجعل
لزيد ربعه ، يبقى ثلاثة أرباع مال ، تعطي عمرا منها نصيبا ، يبقى ثلاثة أرباع سوى
نصيب ، تسترجع منه نصف هذا الباقي ، وهو ثلاثة أثمان مال سوى نصف نصيب ،
وتزيده على ما معك ، يبلغ مالا وثمن مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، وذلك يعدل
نصيبين ، فإذا جبرت وقابلت ، فمال وثمن مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب
تبسطها أثمانا ، فالمال ثمانية وعشرون ، والنصيب تسعة ، تعطي زيدا ربع المال ،
يبقى أحد وعشرون ، تفرز منها تسعة لعمرو ، يبقى اثنا عشرة ، تسترجع نصفها من
تسعة عمرو ، وتضمه إليها ، تبلغ ثمانية عشر ، لكل ابن تسعة كالنصيب .
فصل في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء
مما ( يبقى ) من جزء ( من ) المال مثاله : خمسة بنين ، وأوصى لزيد بثمن ماله ،
ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث بعد الثمن والنصيب ، تأخذ ثلث مال ، وتلقي منه