المجلس ، أم لا . ولو مات المشتري بين الايجاب والقبول ، ووارثه حاضر ،
فقبل ، فالأصح : المنع . وقال الداركي : يصح .
فرع يشترط موافقة القبول الايجاب . فلو قال : بعت بألف صحيحة ،
فقال : قبلت بألف قراضة ، أو بالعكس . أو قال : بعت جميع الثوب بألف ، فقال :
قبلت نصفه بخمسمائة ، لم يصح . ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : قبلت
نصفه بخمسمائة ، ونصفه بخمسمائة ، قال في التتمة : يصح العقد ، لأنه
تصريح بمقتضى الاطلاق ، وفيه نظر . وفي فتاوى القفال : أنه لو قال : بعتك بألف
درهم ، فقال : اشتريت بألف وخمسمائة ، صح البيع ، وهو غريب .
فرع لو قال المتوسط للبائع : بعت كذا ؟ فقال : نعم ، أو بعت . وقال
للمشتري : اشتريت بكذا ؟ فقال : نعم ، أو اشتريت ، انعقد على الأصح ، لوجود
الصيغة والتراضي . والثاني : لا ، لعدم تخاطبهما .
فرع لو قال : بعتك بألف ، فقال : قبلت ، صح قطعا ، بخلاف النكاح ،
يشترط فيه على رأي أن يقول : قبلت نكاحها ، احتياطا للابضاع . ولو قال :
بعتك بألف إن شئت ، فقال : اشتريت ، انعقد على الأصح ، لأنه مقتضى
الاطلاق .