فرع عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار ، كعصير العنب والرطب ، وكذا
عصير قصب السكر . ويجوز بيع خل الرطب ، بخل الرطب ، وخل العنب ، بخل
العنب كيلا .
ولا يجوز بيع خل الزبيب بمثله ، ولا خل التمر بمثله ، لان فيهما ماء ، فيمتنع
العلم بالمماثلة .
ولا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ، ولا خل الرطب بخل التمر ، لان في
أحدهما ماء .
ولا يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر إذا قلنا : الماء ربوي .
قلت : فإن قلنا : الماء غير ربوي ، فمقتضى كلام الرافعي جوازه ، وبه صرح
الجمهور . وقيل : فيه القولان ، فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم ، لان
الخلين يشترط فيهما القبض في المجلس ، بخلاف الماءين . وممن ذكر ذا
الطريق ، البغوي في كتابه التعليق في شرح مختصر المزني . وهذا الطريق هو
الصواب ، ولعل الأصحاب اقتصروا على أصح القولين ، وهو أنه يجوز جمع
مختلفي الحكم . والله أعلم .
ويجوز بيع خل الزبيب بخل الرطب ، وخل التمر بخل العنب ، لأن الماء في
أحد الطرفين ، والمماثلة بين الخلين غير معتبرة ، تفريعا على الصحيح أنهما
جنسان .
فرع اللبن كامل ، فيباع بعضه ببعض ، سواء فيه الحليب ، والحامض ،
والرائب الخاثر ، ما لم يكن مغلي بالنار ، فيباع بعضها ببعض كيلا . ولا مبالاة بكون
ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا ، لأن الاعتبار بالكيل ، كالحنطة الصلبة
بالرخوة . وفي كلام الامام ما يقتضي جواز الكيل والوزن جميعا . ويجوز بيع
السمن بالسمن كيلا إن كان ذائبا ، ووزنا إن كان جامدا ، قاله في التهذيب ، وهو توسط
بين وجهين أطلقهما العراقيون . المنصوص : أنه يوزن . وقال أبو إسحاق : يكال .
ويجوز بيع المخيض بالمخيض ، إذا لم يكن فيهما ماء . ومال المتولي إلى المنع .
والمذهب : الجواز . ولا يجوز بيع الأقط بالأقط ، ولا المصل بالمصل ، ولا الجبن