الشرط الثاني : أن يكون قابلا للنيابة .
والذي يفرض فيه النيابة ، أنواع .
منها العبادات . والأصل ، امتناع النيابة فيها
ويستثنى الحج ، والزكاة ، والكفارات ، والصدقات ، وذبح الهدي ،
والأضحية ، وركعتا الطواف من الأجير .
وفيهما كلام يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى . وفي صوم الولي عن الميت ،
خلاف سبق في موضعه . وألحق بالعبادات ، الشهادات ، والايمان . ومن الايمان :
الايلاء ، واللعان والقسامة ، فلا يصح التوكيل في شئ منها قطعا ، ولا في الظهار
على الأصح . وفي معنى الايمان ، النذور ، وتعليق الطلاق ، والعتق ، وكذا التدبير
على المذهب . وقيل : إن قلنا : إنه وصية ، جاز . ومنها ، المعاملات ، فيجوز
التوكيل في طرفي البيع بأنواعه ، كالسلم ، والصرف ، والتولية ، وغيرها ، وفي
الرهن ، والهبة ، والصلح ، والابراء ، والحوالة ، والضمان والكفالة ، والشركة ،
والمضاربة ، والإجارة ، والجعالة ، والمساقاة ، والايداع ، والإعارة ، والاخذ
روضة الطالبين — صفحة 523
مساهمون: النووي
ص٥٢٣