كتاب الوكالة
فيه ثلاثة أبواب .
الباب الأول في أركانها
وهي أربعة .
الأول : ما فيه التوكيل . وله شروط .
الأول : أن يكون مملوكا له .
فلو وكله في طلاق من سينكحها ، أو بيع عبد سيملكه ، أو إعتاق من
سيملكه ، أو قضاء دين سيلزمه ، أو تزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها ،
وما أشبه ذلك ، لم يصح على الأصح .