فصل في كيفية الرجوع فإن كان ما دفعه إلى رب الدين من جنس الدين
وعلى صفته ، رجع به . وإن اختلف الجنس ، فالكلام في المأذون في الأداء بلا
ضمان ، ثم في الضامن . أما الأول ، فالمأذون بشرط الرجوع أو دونه ، إن أثبتناه لو
صالح على غير الجنس ، ففي رجوعه أوجه . أصحها : يرجع . والثاني : لا .
والثالث : إن قال : أد ديني أو ما علي ، رجع ، وإن قال : أد ما علي من الدنانير
مثلا ، فلا رجوع . وإذا قلنا : يرجع ، رجع بما سنذكر في الضامن إن شاء الله
تعالى . وأما الضامن ، إذا صالح على غير الجنس ، فيرجع بلا خلاف ، لان
بالضمان ثبت المال في ذمته كثبوته في ذمة الأصيل ، والمصالحة معاملة مبنية عليه .
ثم ينظر ، فإن كانت قيمة المصالح عليه أكثر من قدر الدين ، لم يرجع بالزيادة . وإن لم
تكن أكثر ، كمن صالح عن ألف بعبد يساوي تسعمائة ، فوجهان . وقيل : قولان .
أصحهما : يرجع بتسعمائة . والثاني : بالألف . ولو باعه العبد بألف ، ثم تقاصا ،
رجع ( بالألف ) بلا خلاف . ولو قال : بعتك العبد بما ضمنته لك عن فلان ، ففي صحة
البيع ، وجهان . فإن صححنا ، فهل يرجع بما ضمنه ؟ أم بالأقل مما ضمنه ، ومن
قيمة العبد ؟ وجهان .
قلت : المختار الصحة ، وأنه يرجع بما ضمنه . والله أعلم .
أما إذا اختلفت الصفة ، فإن كان المؤدى خيرا ، بأن أدى الصحاح عن
المكسرة ، لم يرجع بالصحاح . وإن كان بالعكس ، ففيه الخلاف المذكور في
خلاف الجنس . وعن الشيخ أبي محمد ، القطع بالرجوع .
روضة الطالبين — صفحة 500
مساهمون: النووي
ص٥٠٠