وتصرفا . والثاني : بينهما ، لان صاحب العلو قد ينتفع به بوضع الأمتعة فيه ، وطرح
القمامة . وإن كان المرقى خارجا ، فلا تعلق لصاحب العلو بالعرصة بحال . ولو
تنازعا المرقى وهو داخل ، فإن كان منقولا كالسلم الذي يوضع ويرفع ، فإن كان في
بيت لصاحب السفل ، فهو في يده ، وإن كان في غرفة لصاحب العلو ، ففي يده .
وإن كان منصوبا في موضع المرقى ، فنقل ابن كج عن الأكثرين : أنه لصاحب
العلو ، لعود منفعته إليه . وعن ابن خيران : أنه لصاحب السفل كسائر المنقولات .
وهذا هو الوجه . وإن كان المرقى مثبتا في موضعه ، كالسلم المسمر ، والأخشاب
المعقودة ، فلصاحب العلو ، لعود نفعه إليه . وكذا إن كان مبنيا من لبن أو آجر إذا لم
يكن تحته شئ . فإن كان تحته بيت ، فهو بينهما كسائر السقوف . وإن كان تحته
موضع حب أو جرة ، فالأصح : أنه لصاحب العلو . والثاني : أنه كما لو كان تحته
بيت .
روضة الطالبين — صفحة 460
مساهمون: النووي
ص٤٦٠