كتاب الصلح
فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين ، وليس هذا على
سبيل الحد ، بل أرادوا ضربا من التعريف ، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند
سبق المخاصمة غالبا ، ثم أدخل الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم في الباب ،
التزاحم في المشترك ، كالشوارع ونحوها . وفي الكتاب ثلاثة أبواب .
الأول : في أحكام الصلح . وقد يجري بين المتداعيين ، وبين المدعي
وأجنبي .
والقسم الأول نوعان . أحدهما : ما يجري على الاقرار وهو ضربان .