فرع ليس للوصي بيع ماله لنفسه ، ولا بيع مال نفسه له ، وللأب والجد
ذلك ، ولهما بيع مال أحد الصغيرين للآخر . وهل يشترط أن يقول : بعت
واشتريت ، كما لو باع لغيره . أم يكفي أحدهما ؟ وجهان سبقا في البيع .
فرع إذا اشترى الولي للطفل ، فليشتر من ثقة . وحيث أمر بالارتهان ، لا
يقوم الكفيل مقامه .
فرع لا يستوفى القصاص المستحق له ، ولا يعفو ، ولا يعتق
عبيده ، ولو كان بعوض ، ولا يكاتبهم ، ولا يهب أمواله ولو بشرط الثواب ، ولا
يطلق زوجته ولو بعوض . ولو باع شريكه شقصا مشفوعا ، أخذ أو ترك بحسب
المصلحة . فإن ترك بحسب المصلحة ، ثم بلغ الصبي وأراد أخذه ، لم يمكن على
الأصح ، كما لو أخذ للمصلحة ، ثم بلغ الصبي وأراد رده . والثاني : يمكن لأنه لو
كان بالغا ، كان له الاخذ . وإن خالف المصلحة والآخذ المخالف للمصلحة ، لم
يدخل في ولايته ، فلا يفوت بتصرف الولي .
قلت : فإذا قلنا بالأصح ، فبلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غبطة ، قال
صاحب المهذب وغيره : حكمه حكم بيع العقار . والله أعلم .
فرع ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا ، وإن