وقال الإصطخري : لها ولاية المال بعد الأب والجد ، وتقدم على وصيهما .
وأما كيفية التصرف ، فالقول الجملي فيه : كون التصرف على وجه النظر
والمصلحة ، فيجوز للولي أن يشتري له العقار ، بل هو أولى من التجارة . فإن
لم يكن فيه مصلحة لثقل الخراج ، أو جور السلطان ، أو إشراف الموضع على
الخراب ، لم يجز . ويجوز أن يبني له الدور والمساكن ، ويبني بالآجر والطين دون
اللبن والجص . قال الروياني : جوز كثير من الأصحاب البناء على عادة البلد
كيف كان . قال : وهو الاختيار .
ولا يبيع عقاره إلا لحاجته ، مثل أن لا يكون له ما يصرفه في نفقته وكسوته ،
وقصرت غلته عن الوفاء بهما ولم يجد من يقرضه ، أو لم ير المصلحة في
روضة الطالبين — صفحة 422
مساهمون: النووي
ص٤٢٢