أحدهما : كونه دينا ، فلا يصح بالأعيان المضمونة بحكم العقد ، كالمبيع ،
أو بحكم اليد كالمغصوب ، والمستعار ، والمأخوذ على جهة السوم ، وفي وجه
ضعيف : يجوز كل ذلك .
الثاني : كونه ثابتا ، فلا يصح بما لم يثبت ، بأن رهنه بما يستقرضه ، أو
بثمن ما سيشتريه . وفي وجه شاذ : يصح أن عين ما يستقرضه . وفي وجه : لو تراهنا
بالثمن ، ثم لم يتفرقا حتى تبايعا ، صح الرهن إلحاقا للحاصل في المجلس
بالمقارن ، والصحيح : الأول . فعلى الصحيح : لو ارتهن قبل ثبوت الحق وقبضه ،
كان مأخوذا على جهة سوم الرهن . فإذا استقرض أو اشترى منه ، لم يصر دينا إلا
برهن جديد . وفي وجه ضعيف : يصير . ولو امتزج الرهن وسبب ثبوت الدين ، بأن
قال : بعتك هذا بألف ، وارتهنت هذا الثوب به ، فقال : اشتريت ورهنت ، أو قال :
أقرضتك هذه الدراهم ، وارتهنت بها عبدك ، فقال : استقرضتها ورهنته ، صح