وفي فتاوى القاضي حسين : أنه لو قال : أقرضني عشرة ، فقال : خذها من
فلان ، فأخذها منه ، لا يكون قرضا ، بل هذا توكيل بقبض الدين ، فبعد القبض
لا بد من قرض جديد . ولو كانت العشرة في يد فلان معينة ، وديعة أو غيرها ،
صح . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 280
مساهمون: النووي
ص٢٨٠