إذا قبضه إن قلنا : يملك به ، ولا يعتق إن قلنا : بالتصرف . قال في التهذيب
ويجوز أن يقال : يعتق ويحكم بالملك قبيله .
قلت : جزم صاحب التتمة بهذا الاحتمال ، ولكن المعروف : أن لا
يعتق . والله أعلم .
فصل أداء القرض في الصفة والمكان والزمان ، كالمسلم فيه . ولو ظفر
بالمستقرض في غير مكان الاقراض ، فليس له مطالبته بالمثل ، وله مطالبته
بالقيمة .
فلو عاد إلى مكان الاقراض ، فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل ؟ وهل
للمقرض مطالبته برد القيمة ؟ وجهان .
قلت : أصحهما : لا . والله أعلم .
والقيمة التي يطالب بها ، قيمة بلد القرض يوم المطالبة . وكذا في السلم
يطالب بقيمة بلد العقد إذا جوزنا أخذ قيمته .
قلت : المعتبر في السلم ، قيمة الموضع الذي يستحق فيه التسليم . والله
أعلم .
فرع إذا اقترض مثليا ، رد مثليا ، وإن رد متقوما ، فالأصح عند
الأكثرين : أنه يرد مثله من حيث الصورة . والثاني : يرد القيمة يوم القبض إن