تبعية عند الافراد ، وأنه لا أثر لاختلاف النوع ، وأنه لا يتبع بستان بستانا . ولو بدا
الصلاح في ملك غير البائع ، ولم يبد في ملكه ، فإن كانا في بستانين ، فلا عبرة به
قطعا ، وكذا إن كانا في بستان واحد على الأصح . ويجري الوجهان ، فيما لو أبر
ملك غير البائع في بستان واحد . والأصح : أنه لا يكون للمبيع حكم المؤبر .
فرع يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ، ومبادئ الحلاوة ، وزوال
العفوصة أو الحموضة المفرطتين ، وذلك فيما لا يتلون ، بأن يتموه ويلين ، وفيما
يتلون ، بأن يحمر أو يصفر أو يسود ، وهذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح ،
فليس واحد منها شرطا فيه ، لان القثاء لا يتصور فيه شئ منها ، بل يستطاب أكله
صغيرا وكبيرا . وإنما بدو صلاحه ، أن يكبر بحيث يجنى في الغالب ويؤكل ، وإنما
يؤكل في الصغر على الندور . وكذا الزرع ، لا يتصور فيه شئ منها ، وبدو صلاحه
باشتداد الحب . قال صاحب التهذيب : بيع أوراق الفرصاد قبل تناهيها ،
لا يجوز إلا بشرط القطع ، وبعده يجوز مطلقا وبشرط القطع .