فلا يحتاج إلى شرط القطع .
فرع يشترط ظهور المقصود . فإذا باع ثمرة لا كمام لها ، كالتين والعنب
والكمثرى ، جاز ، سواء باعها على الشجرة ، أو على الأرض .
ولو باع الشعير أو السلت مع سنبله ، جاز بعد الحصاد وقبله ، لان حباته
ظاهرة .
ولو كانت للثمر أو الحب كمام لا يزال إلا عند الاكل ، كالرمان والعلس ،
فكمثل . وأما ما له كمامان يزال أحدهما ، ويبقى الآخر إلى وقت الاكل ، كالجوز
واللوز والرانج ، فيجوز بيعه في القشر الأسفل ، ولا يجوز في الأعلى ، لا على
الشجر ، ولا على الأرض . وفي قول : يجوز في القشر الاعلى ما دام رطبا .
وبيع الباقلاء في القشر الاعلى ، فيه هذا الخلاف . وادعى إمام الحرمين ، أن
الظاهر فيه الصحة ، لان الشافعي رضي الله عنه ، أمر أن يشترى له الباقلاء الرطب .
قلت : المنصوص في الام : أنه لا يصح بيعه . قال صاحب التهذيب
وغيره : هو الأصح ، وبه قطع صاحب التنبيه .
هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطبا . فإن بقي في قشره الاعلى ، فيبس ،
لم يجز بيعه وجها واحدا إذا لم نجوز بيع الغائب ، كذا قاله الامام وصاحب
التهذيب وغيرهما . وحكى فيه صاحب التتمة وجها : أنه يصح وإن أبطلنا بيع