أحدهما : يخرج في كمام ، ثم يتفتح كالورد الأحمر . فإذا بيع أصله بعد
خروجه وتفتحه ، فهو للبائع كطلع النخل المتشقق . إن بيع قبل تفتحه ، فللمشتري
على الأصح .
والضرب الثاني : يخرج ورده ظاهرا كالياسمين . فإن خرج ورده ، فللبائع ،
وإلا ، فللمشتري .
القسم الثالث : ما يقصد منه الثمرة ، وهو نوعان . ما تخرج ثمرته بارزة بلا
قشر ولا كمام ، كالتين ، والعنب ، فهو كالياسمين . والثاني : ما تخرج بهما ، وهو
ضربان .
أحدهما : ما تخرج ثمرته في نور ، ثم يتناثر نوره فتبرز الثمرة بلا حائل ،
كالمشمش ، والتفاح ، والكمثرى وشبهها . فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة ،
انعقدت للمشتري وإن كان النور قد خرج . وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النور ،
فللبائع . وإن باعه بعد الانعقاد وقبل تناثر النور ، فوجهان . أصحهما وهو نصه :
أنها للمشتري . والثاني : للبائع
الثاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة ، وهو صنفان .
أحدهما : له قشر واحد كالرمان . فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمان ، فهو
للبائع ، وإلا ، فهو للمشتري .
والثاني : ما له قشران ، كالجوز واللوز والفستق والرانج . فإن باعها قبل
خروجها ، فالذي يخرج للمشتري ، وإلا ، فللبائع . ولا يعتبر مع ذلك تشقق القشر
روضة الطالبين — صفحة 206
مساهمون: النووي
ص٢٠٦