على المشهور . فإن ملكه السيد مالا زكويا وقلنا : لا يملك ، فالزكاة على سيده .
وإن قلنا : يملك ، فلا زكاة على العبد قطعا ، لضعف ملكه ، ولا على السيد على
الأصح ، لعدم ملكه . والثاني : تجب ، لأنه ينفذ تصرفه فيه . والمدبر وأم الولد
كالقن . ومن بعضه حر ، تلزمه زكاة ما يملكه بحريته على الصحيح ، لتمام ملكه .
والثاني : لا يلزمه ، كالمكاتب .
فصل قال الأصحاب : الزكاة نوعان .
زكاة الأبدان ، وهي زكاة الفطر ، ولا تتعلق بالمال ، إنما يراعى فيها إمكان
الأداء .
والثاني : زكاة الأموال ، وهي ضربان . أحدهما : يتعلق بالمالية والقيمة ،
وهي زكاة التجارة .
والثاني : يتعلق بالعين . والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ،
ثلاثة : حيوان ، وجوهر ، ونبات ، فيختص من الحيوان بالنعم ، ومن الجواهر
بالنقدين ، ومن النبات بما يقتات . واقتصر بعض الأصحاب عن المقاصد فقال :
الزكاة ستة أنواع : النعم ، والمعشرات ، والنقدان ، والتجارة ، والمعدن ،
و ( زكاة ) الفطر .