بلغتها ، ففيها شاة ، ولا تزيد حتى تبلغ عشرا ، ففيها شاتان . وفي خمسة عشر :
ثلاث شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : بنت مخاض ، وفي
ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين : حقة ، وفي إحدى وستين : جذعة ،
وفي ست وسبعين : بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين : حقتان . ولا يجب بعدها شئ
حتى تجاوز مائة وعشرين ، فإن زادت على مائة وعشرين واحدة ، وجب ثلاث
بنات لبون . وإن زادت بعض واحدة ، فوجهان . قال الإصطخري : يجب ثلاث
بنات لبون . والصحيح : لا يجب إلا حقتان . وإذا زادت واحدة ، وأوجبنا ثلاث
بنات لبون ، فهل للواحدة قسط من الواجب ؟ وجهان . قال الإصطخري : لا ، وقال
الأكثرون : نعم ، فعلى هذا لو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن ، سقط من
الواجب جزء من مائة وأحد وعشرين جزءا . وعلى قول الإصطخري : لا يسقط
شئ . ثم بعد مائة وإحدى وعشرين يستقر الامر . فيجب في كل أربعين بنت لبون ،
وفي كل خمسين حقة ، وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشر مثاله في مائة
وثلاثين : بنتا لبون وحقة ، وفي مائة وأربعين : حقتان وبنت لبون ، وفي مائة
وخمسين : ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين : أربع بنات لبون ، وفي مائة وسبعين :
ثلاث بنات لبون وحقة ، وفي مائة وثمانين : بنتا لبون وحقتان ، وعلى هذا أبدا .
فرع ولد الناقة يسمى بعد الولادة : ربعا ، والأنثى ربعة ، ثم هبعا
وهيعة ، بضم أول الجميع وفتح ثانيه . ثم فصيلا إلى تمام سنة ، فإذا
طعن في السنة الثانية ، سمي ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض ، فإذا طعن في