تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ومن الثاني : أيام البيض ، وهي : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر . قلت : هذا هو المعروف فيها . ولنا وجه غريب حكاه الصيمري ، والماوردي ، والبغوي ، وصاحب البيان : أن الثاني عشر ، بدل الخامس عشر ، فالاحتياط صومهما . والله أعلم . ومن الثالث : يوم الاثنين والخميس . ويكره إفراد الجمعة بالصوم ، وإفراد السبت . فرع أطلق صاحب التهذيب في آخرين أن صوم الدهر مكروه . وقال الغزالي : هو مسنون ، وقال الأكثرون : إن خاف منه ضررا ، أو فوت به حقا ، كره . وإلا ، فلا . والمراد : إذا أفطر أيام العيد والتشريق . ولو نذر صوم الدهر ، لزم وكانت الأعياد و ( أيام ) التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناة . فإن فرض فوات بعذر أو بغيره ، فهل تجب الفدية لما أخل به من النذر بسبب القضاء ؟ قال أبو القاسم الكرخي : فيه وجهان ، وقطع به في التهذيب : بأنه لا فدية . ولو نذر صوما آخر بعد هذا النذر ، لم ينعقد . ولو لزمه صوم كفارة ، صام عنها وفدى عن النذر . ولو أفطر يوما من الدهر ، لم يمكن قضاؤه ، ولا فدية إن كان بعذر ، وإلا فتجب الفدية . ولو نذرت المرأة صوم الدهر ، فللزوج منعها ، ولا قضاء ولا فدية ، وإن أذن لها ، أو
روضة الطالبين — صفحة 253 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض