تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بالفدية . ونقل البويطي : أن الشافعي رحمه الله قال في الاعتكاف : يعتكف عنه وليه . وفي رواية : يطعم عنه . قال صاحب التهذيب : ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة ، فيطعم عن كل صلاة مد . وإذا قلنا بالاطعام في الاعتكاف ، فالقدر المقابل بالمد اعتكاف يوم بليلته . هكذا ذكره الامام عن رواية شيخه قال : وهو مشكل ، فإن اعتكاف لحظة ، عبادة تامة . قلت : لم يصحح الامام الرافعي واحدا من الجديد والقديم في صوم الولي ، وكأنه تركه لاضطراب الأصحاب فيه ، فإن المشهور في المذهب : تصحيح الجديد . وذهب جماعة من محققي أصحابنا ، إلى تصحيح القديم . وهذا هو الصواب . بل ينبغي أن يجزم بالقديم ، فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه . وليس للجديد حجة من السنة . والحديث الوارد بالاطعام ، ضعيف ، فيتعين القول بالقديم . ثم من جوز الصيام ، جوز الاطعام . والله أعلم . وحكم صوم الكفارة والنذر ، حكم صوم رمضان . الحال الثاني : أن يكون موته قبل التمكن من القضاء ، بأن لا يزال مريضا ، أو مسافرا من أول شوال حتى يموت ، فلا شئ في تركته ولا على ورثته . قلت : قال أصحابنا : ولا يصح الصيام من أحد في حياته بلا خلاف ، سواء