هذا . والثاني : لا يصلون . وأجري الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أن
يصلوا للاستزادة .
فصل : في آداب هذه الصلاة : منها : أن يأمر الامام الناس بصوم ثلاثة أيام
قبل يوم الخروج ( 1 ) وبالخروج عن المظالم في الدم والعرض والمال ، وبالتقرب إلى
الله تعالى بما يستطيعون من الخير ، ثم يخرجون في اليوم الرابع صياما ( 2 ) ، في ثياب
بذلة ، وتخشع بلا زينة ولا طيب ، لكن يتنظفون بالماء والسواك وقطع الرائحة
الكريهة . ويستحب إخراج الصبيان والمشايخ ، ومن لا هيئة لها من النساء ،
ويستحب إخراج البهائم على الأصح ( 3 ) . وعلى الثاني : لا يستحب ، فلو أخرجت ،
فلا بأس . وأما خروج أهل الذمة ، فنص الشافعي رحمه الله على كراهيته ، والمنع
منه إن حضروا مستسقى للمسلمين ، وإن تميزوا ولم يختلطوا بالمسلمين ، لم
يمنعوا ( 4 ) . وحكى الروياني وجها : أنهم يمنعون وإن تميزوا ، إلا أن يخرجوا في
غير يوم المسلمين . ومن الآداب أن يذكر كل واحد من القوم في نفسه ما فعل من