والله أكبر ) . وقال في القديم : بعد الثلاث : ( الله أكبر كبيرا ( 1 ) ، والحمد لله
كثيرا ( 2 ) ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا وأولانا ) . قال صاحب
( الشامل ) والذي يقوله الناس لا بأس به أيضا ، وهو : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ،
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) .
قلت : هو ( 3 ) الذي ذكره صاحب ( الشامل ) نقله صاحب ( البحر ) عن نص
الشافعي رحمه الله في ( البويطي ) وقال : والعمل عليه . والله أعلم .
فرع : يستوي في التكبير المرسل والمقيد ، المنفرد والمصلي جماعة ،
والرجل والمرأة ، والمقيم والمسافر .
قلت : لو كبر الامام على خلاف اعتقاد المأموم ، فكبر من يوم عرفة والمأموم
لا يرى التكبير فيه ، أو عكسه ، فهل يوافق في التكبير وتركه ، أم يتبع اعتقاد نفسه ؟
وجهان . الأصح : اعتقاد نفسه ، بخلاف ما قدمناه في تكبير نفس الصلاة ( 4 ) . والله
أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 589
مساهمون: النووي
ص٥٨٩