أكثرهم . والصحيح الذي عليه الجمهور : أنه لا فرق بين من نصبه الامام وغيره ( 1 ) .
وأما إذا كان بعض المأمومين يكره أهل المسجد حضوره ، فلا يكره له الحضور ، لان
غيره لا يرتبط به ، نص عليه الشافعي والأصحاب ( 2 ) ويكره أن يكون موقف الامام
أعلى من موقف المأموم ، وكذا عكسه ( 3 ) ، فإن احتاج الامام إلى الاستعلاء ليعلمهم
صفة الصلاة ، أو المأموم ليبلغ القوم تكبير الامام ، استحب ( 4 ) . وأفضل صفوف
الرجال ( 5 ) ، أولها ، ثم ما قرب منه ، وكذلك النساء الخلص ، فإن كان النساء مع
الرجال ، فأفضل صفوفهن آخرها ( 6 ) . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 482
مساهمون: النووي
ص٤٨٢