العين ، ويسامح ببطن العقد التي على الشعرات على الأصح ، وعلى وجه ، يجب
قطعها .
[ قلت : هذا الذي صححه ، هو الذي صححه صاحب ( البحر ) والصحيح :
أنه لا يعفى عنه ، لأنه يمكن قطعها بلا خلاف ، وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور ،
وقد أوضحته في شرح ( المهذب ) . والله أعلم ] ( 1 ) .
ويجب نقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ، ولا يجب إن
وصل .
أما أكمل الغسل فيحصل بأمور . الأول : أن يغسل ما على بدنه من أذى أولا ،
كالمني ونحوه من القذر الطاهر ، وكذا النجس . وتقديم إزالة النجاسة شرط لصحة
الغسل . فلو غسل غسلة واحدة بنية الحدث والنجس ، طهر عن النجس . ولا يطهر
عن الحدث على المذهب ( 2 ) .
روضة الطالبين — صفحة 200
مساهمون: النووي
ص٢٠٠