عن الشيخ أبي محمد ( 1 ) ، نقل الاتفاق على الاحتمال الأول ( 2 ) .
قلت : هذا التوقف من الامام الرافعي عجب ، فقد جزم وصرح بالاحتمال
الأول جماعات من كبار أصحابنا ، منهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني ( 3 ) ، والقاضي
أبو الطيب ( 4 ) ، وصاحب ( الحاوي ) والمحاملي ، وصاحبا ( الشامل ) و ( البيان )
وآخرون من العراقيين والخراسانيين .
وقطع جماعة من الخراسانيين على قول التباعد بأن يكون المجتنب نجسا ،
كذا قاله القاضي حسين ، وإمام الحرمين ، والبغوي ، وغيرهم . حتى قال هؤلاء
الثلاثة : لو كان قلتين فقط ، كان نجسا على هذا القول . والصواب : الأول . والله
أعلم .
إذا غمس كوز ممتلئ ماء نجسا في ماء كثير طاهر ، فإن كان واسع الرأس ،
فالأصح أنه يعود طهورا ، وإن كان ضيقه ، فالأصح أنه لا يطهر . وإذا حكمنا بأنه
روضة الطالبين — صفحة 134
مساهمون: النووي
ص١٣٤