لكن لو وطئ ( لا حد ) عليه للشبهة وهي بقاء أحكام النكاح وتجب العدة منه ]
انتهى .
فعلى هذا يكون الولد الحاصل من الجماع الواقع في مدة التوقف ولد زنا وليس
شرعيا .
( الأمر الرابع ) : أنه لا يرث ولا يورث وماله فيئ ( أي غنيمة ) إلى بيت المال .
قلت : هذا عند وجود بيت المال في الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام
والتي تتكفل بسد حاجات الناس وتوزيع الزكوات وغيرها على المحتاجين والفقراء ،
أما اليوم فلا ينبغي أن يترك الوارث حقه في التركة من مورثه ، لفقد بيت المال
أولا ولأنه سيأخذ حصته من هو شر من صاحب التركة لذا ينبغي أن يأخذ حصته
من التركة على أنها فيئ .
أما إذا كان الوارث مرتدا فينبغي أن يسعى صاحب التركة المسلم أن لا يوصل
إليه شئ من ماله الذي سيتركه بعد وفاته وأن لا ينفعه به إن قدر واستطاع .
صحيح شرح العقيدة الطحاوية — صفحة 680
مساهمون: حسن بن علي السقاف
ص٦٨٠