وفي الارتماس في الماء قولان ( 1 ) ، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى
ما ذكرناه ، ويتأكد في الصوم .
والمندوب : ( ترك ) السعوط ، والكحل بما فيه صبر أو مسك ،
وإخراج الدم ، ودخول الحمام للضعفان ، وشم النرجس والرياحين ،
والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد ، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة ،
وجلوس المرأة في الماء .
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ، ومضغ العلك ، وذوق الطعام إذا لفظه ،
وزق الطائر ، واستنقاع الرجل في الماء .
مسائل :
الأولى : الكفارة إلا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء
رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ( 2 ) .
وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال ،
والنافلة ، لا يجب بإفساده شئ .
الثانية : كفارة المتعين : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو
إطعام ستين مسكينا .
وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فإن
هامش
( 1 ) ليس في شئ من الأخبار المعتبرة - عند الفقهاء - ما يدل على وجوب
الكفارة في المذكورات ، فأنكرها بعضهم فيها ، وقال بها آخرون ، واحتاط
منهم جماعة .
( 2 ) الكفارة فيه للاعتكاف لا للصوم ، ولذا تثبت بالجماع ليلا أيضا .