تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وفي الارتماس في الماء قولان ( 1 ) ، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ، ويتأكد في الصوم . والمندوب : ( ترك ) السعوط ، والكحل بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام للضعفان ، وشم النرجس والرياحين ، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد ، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة ، وجلوس المرأة في الماء . ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ، ومضغ العلك ، وذوق الطعام إذا لفظه ، وزق الطائر ، واستنقاع الرجل في الماء . مسائل : الأولى : الكفارة إلا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ( 2 ) . وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال ، والنافلة ، لا يجب بإفساده شئ . الثانية : كفارة المتعين : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فإن
هامش
( 1 ) ليس في شئ من الأخبار المعتبرة - عند الفقهاء - ما يدل على وجوب الكفارة في المذكورات ، فأنكرها بعضهم فيها ، وقال بها آخرون ، واحتاط منهم جماعة . ( 2 ) الكفارة فيه للاعتكاف لا للصوم ، ولذا تثبت بالجماع ليلا أيضا .