عجز صام ثلاثة أيام .
ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة . ويعزر المفطر ،
ولو كان مستحلا قتل .
الثالثة : المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة ، والمطاوعة تكفر عن
نفسها .
الباب الثالث
( في أقسامه )
وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور .
والواجب شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ( 1 ) والنذر ، وشبهه ،
والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه .
وأما شهر رمضان : فعلامته رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين من شعبان ،
أو قيام البينة بالرؤية
وشرائط وجوبه سبعة : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من المرض ،
والإقامة ، أو حكمها ، والخلو من الحيض ، والنفاس .
وشرائط القضاء : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام .
والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته .
ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال ، فيتعين .
والمندوب : جميع أيام السنة إلا المنهي عنه . والمؤكد ستة عشر قسما :
هامش
( 1 ) أي متعة الحج .