إذن الزوج ( 1 ) ، ولا الولد بدون إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن المولى . والمكروه : النافلة سفرا ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن
الدعاء أو شك الهلال .
والمحرم : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك على
أنه من رمضان ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، والوصال ،
والواجب في السفر إلا النذر المقيد به ، وبدل دم المتعة ( 2 ) ، والبدنة لمن
أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، أو يكون سفره أكثر من حضره ،
وهو كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام .
مسائل :
الأولى : الصوم الواجب ينقسم إلى :
مضيق ، وهو رمضان ، وقضاؤه ، والنذر ، والاعتكاف .
ومخير ، وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة رمضان ،
وجزاء الصيد .
ومرتب ، وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، ودم
الهدي ، وكفارة قضاء رمضان .
الثانية : كل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المطلق وشبهه ، والقضاء ،
وجزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي .
هامش
( 1 ) إن كان صومها مزاحما لحق الزوج ، وإلا فالاحتياط أولى .
( 2 ) متعة الحج .