تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أربعين ( 1 ) ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة . ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فإثنان .
الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم : وهؤلاء يتوارثون بشروط : أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون ، ويشتبه المتقدم . وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم إشكال . ومع الشرائط يرث كل منهم ( 2 ) من صاحبه لا مما ورث منه . ويقدم الأضعف في الإرث ، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه ، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر . ولو لم يكن وارث كان للإمام .
هامش
( 1 ) أي لو اجتمع الذكر والأنثى مع الخنثى ، تفرض أنثى فتكون الفريضة من أربعة ، وأخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من خمسة ، فتضرب الأربعة في الخمسة : ( 4 في 5 يساوي 20 ) ثم تضرب العشرون في الاثنين أيضا - كما سبق : ( 20 في 2 يساوي 40 ) فعلى كون الخنثى ذكرا لها ستة عشر ، وعلى كونها أنثى لها عشرة ، فنصف حظ الذكر والأنثى يكون ثلاثة عشر ، والباقي سبعة وعشرون للذكر ثلثاه : ثمانية عشرة ، وللأنثى ثلثه : تسعة : ( 13 زائد 18 زائد 9 يساوي 40 ) . ( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : واحد .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 234 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي