أربعين ( 1 ) ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة .
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يصاح به فإن انتبها معا
فواحد وإلا فإثنان .
الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم :
وهؤلاء يتوارثون بشروط : أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا
يتوارثون ، ويشتبه المتقدم . وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم إشكال .
ومع الشرائط يرث كل منهم ( 2 ) من صاحبه لا مما ورث منه . ويقدم
الأضعف في الإرث ، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب
نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل
واحد منهما إلى وارثه ، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة
الآخر . ولو لم يكن وارث كان للإمام .
هامش
( 1 ) أي لو اجتمع الذكر والأنثى مع الخنثى ، تفرض أنثى فتكون
الفريضة من أربعة ، وأخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من خمسة ، فتضرب
الأربعة في الخمسة : ( 4 في 5 يساوي 20 ) ثم تضرب العشرون في الاثنين
أيضا - كما سبق : ( 20 في 2 يساوي 40 ) فعلى كون الخنثى ذكرا لها ستة
عشر ، وعلى كونها أنثى لها عشرة ، فنصف حظ الذكر والأنثى يكون ثلاثة
عشر ، والباقي سبعة وعشرون للذكر ثلثاه : ثمانية عشرة ، وللأنثى ثلثه : تسعة :
( 13 زائد 18 زائد 9 يساوي 40 ) .
( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : واحد .