ولا يقع إلا بقوله ( طالق ) مجردا عن الشرط والصفة ( 1 ) ، ويشترط
سماع رجلين عدلين ( 2 ) .
الفصل الثاني في أقسامه :
وهو بدعة ، وسنة .
فالأول : طلاق الحائض الحائل ( 3 ) أو النفساء مع حضور الزوج ( 4 )
والمسترابة ( 5 ) قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا ( 6 ) والكل باطل ( 7 ) .
والثاني بائن ، ورجعي .
فالأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها والمختلعة
والمبارءة مع استمرارهما على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الشرط في اصطلاح الفقهاء عبارة عن : كل حادث أمكن وقوعه
وعدمه ، كشفاء المريض وقدوم المسافر . والصفة : ما كان محقق الوقوع ،
كطلوع الشمس وغيبوبة الشفق . وتعليق الطلاق على كل ذلك باطل عندهم إجماعا .
( 2 ) لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) سورة الطلاق .
( 3 ) غير الحامل .
( 4 ) ألحق بالحضور بعضهم ما يحكمه من إمكان علمه بحالها مع غيبته .
( 5 ) سبق معناه فيما مضى .
( 6 ) أي من غير رجعة بينها .
( 7 ) لا ينبغي الإشكال في وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة ، وقد ورد
بها الأخيار .
( 8 ) المراد من الرجعة ما يشمل العود إلى الزوجية بعقد جديد ، وإن لم
يطأها وكانت الطلقات كلها في طهر واحد مواقع فيه .