تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولا يقع إلا بقوله ( طالق ) مجردا عن الشرط والصفة ( 1 ) ، ويشترط سماع رجلين عدلين ( 2 ) .
الفصل الثاني في أقسامه : وهو بدعة ، وسنة . فالأول : طلاق الحائض الحائل ( 3 ) أو النفساء مع حضور الزوج ( 4 ) والمسترابة ( 5 ) قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا ( 6 ) والكل باطل ( 7 ) . والثاني بائن ، ورجعي . فالأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارءة مع استمرارهما على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الشرط في اصطلاح الفقهاء عبارة عن : كل حادث أمكن وقوعه وعدمه ، كشفاء المريض وقدوم المسافر . والصفة : ما كان محقق الوقوع ، كطلوع الشمس وغيبوبة الشفق . وتعليق الطلاق على كل ذلك باطل عندهم إجماعا . ( 2 ) لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) سورة الطلاق . ( 3 ) غير الحامل . ( 4 ) ألحق بالحضور بعضهم ما يحكمه من إمكان علمه بحالها مع غيبته . ( 5 ) سبق معناه فيما مضى . ( 6 ) أي من غير رجعة بينها . ( 7 ) لا ينبغي الإشكال في وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة ، وقد ورد بها الأخيار . ( 8 ) المراد من الرجعة ما يشمل العود إلى الزوجية بعقد جديد ، وإن لم يطأها وكانت الطلقات كلها في طهر واحد مواقع فيه .