كتاب الفراق
وفيه فصول :
الفصل الأول في الطلاق :
ويشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد . وللولي
أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران .
وفي المطلقة : دوام الزوجية ، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان
حاضرا ودخل بها ، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح
طلاقه ولو كانت حائضا ، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في
الصغيرة واليائسة ( 1 ) والحامل ، والمسترابة ( 2 ) تصبر ثلاثة أشهر .
هامش
( 1 ) لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ) ثلاث يتزوجن على كل حال :
من أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ) .
( 2 ) يشتمل المسترابة هنا : مسترابة الدم أي من اتصل دمها ولم يتميز
حيضها من طهرها ، والمسترابة في اليأس وعدمه ودخولها
في الحيض وعدمه ، ومن لا تحيض وهي في سن من تحيض ففي جميع هذه
الصور يجب عليها التربص ثلاثة أشهر - كاشف الغطاء ( قده ) .