تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ويستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كانت جهادا ، ويجب بالنذر ( وشبهه ) ( 1 ) .

الفصل الثاني - فيمن يجب جهادهم

: وهم ثلاثة أصناف : الأول : اليهود والنصارى والمجوس ، وهؤلاء يقتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا شرائط الذمة ، وهي : قبول الجزية ، وأن لا يؤذوا المسلمين ، وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين . فإن التزموا بهذه كف عنهم ، ولا حد للجزية بل بحسب ما يراه الإمام ولا تؤخذ من الصبيان ، والمجانين والبله والنساء ، ويجوز وضعها على رؤوسهم وأراضيهم ، ولو أسلموا سقطت ، ولو مات الذي بعد الحول أخذت من تركته ويجوز أخذها من ثمن المحرمات . ومستحقها المجاهدون . وليس لهم استيناف بيعة ولا كنيسة في دار الاسلام ، ويجوز تجديدهما ، ولا يجوز أن يعلو الذمي على بناء المسلمين ، ويقر ما ابتاعه من مسلم على
هامش
( 1 ) جاء في ( تذكرة الفقهاء ) : ( قال سلمان : سمعت رسول الله يقول رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ) وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه . ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته ، أو أعان المرابطين . ويستحب الحرس في سبيل الله ، قال ابن عباس : سمعت رسول الله يقول : ( عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله ) .