تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
كتاب الجهاد وفيه فصول : الفصل الأول - فيمن يجب عليه : وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وأن لا يكون هما ( 1 ) ، ولا مقعدا ، ولا أعمى ، ولا مريضا يعجز عنه ، ودعاء الإمام أو من نصبه إليه . ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر ، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة ( 2 ) ويجوز لغير العاجز .
هامش
( 1 ) الهم بكسر الهاء : الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد بجميع أنواعها . ( 2 ) على الاستنابة فيستنيب حينئذ من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد ، أو مسلم ليس من أهل البلد ، أو من لا مؤنة له منهم . وهذا مع عدم وجود من به الكفاية للدفاع .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 109 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي