كتاب الجهاد
وفيه فصول :
الفصل الأول - فيمن يجب عليه :
وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ،
والذكورة ، وأن لا يكون هما ( 1 ) ، ولا مقعدا ، ولا أعمى ، ولا مريضا
يعجز عنه ، ودعاء الإمام أو من نصبه إليه .
ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه
ولا يقصد معونة الجائر ، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة ( 2 ) ويجوز لغير العاجز .
هامش
( 1 ) الهم بكسر الهاء : الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد
بجميع أنواعها .
( 2 ) على الاستنابة فيستنيب حينئذ من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد ،
أو مسلم ليس من أهل البلد ، أو من لا مؤنة له منهم . وهذا مع عدم وجود من
به الكفاية للدفاع .