وأفعالها : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ،
وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق .
وليس في المتمتع بها طواف النساء .
ويجوز المفردة في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب ، والقارن والمفرد
يأتي بها بعد الحج ، والمتمتع بها يجزي عنها .
ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها إلى التمتع ، ويجوز في كل
شهر ، وأقله في كل عشرة أيام ، ولا حد لها عند السيد المرتضى ( قده ) .
الباب العاشر
( في المحصور والمصدود )
المصدود : الممنوع بالعدو ، فإن تلبس بالإحرام نحر هديه وأحل من
كل شئ أحرم منه . وإنما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين ( 1 )
ولا يسقط الواجب ، ويسقط المندوب . ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية
التحلل ، ويجزي هدي السياق عنه ، والمعتمر المصدود كالحاج . ح
والمحصر : هو الممنوع بالمرض ، فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق .
وإلا اقتصر على هدي السياق ، فإذا بلغ محله - وهو منى إن كان حاجا ،
ومكة إن كان معتمرا - قصر ، وأحل إلا من النساء حتى يحج في القابل
إن كان واجبا ، أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا ، ولو زال
الحصر التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) عرفات والمشعر الحرام : المزدلفة .